وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمفلّس في الشريعة هو الذي ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها فهذا يسمى في الشريعة مفلساً فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه لئلا ينفق بقية ماله فانّه يجب على الحاكم ان يحجر عليه إذا ثبت عنده دينهم، وأنّه حالّ غير مؤجل، وأنّ صاحبهم مفلّس لا يفي ماله بقضاء دينهم فإذا ثبت جميع ذلك عند الحاكم 27ذ فلّسه وحجر عليه...»([933]). الاستثناءات: قال صاحب الجواهر(رحمه الله) في شرحه المزجي لكلام المحقق(قدس سره): «والمشهور على ما في الروضة أنّه ليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ ذكراً كان أو اُنثى...»([934]).