وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

32 ـ نـصّ الـقـاعـدة: اعتبار اذن من له الولاية([935]). منها: ولاية المولى على العبد. قال صاحب الجواهر(قدس سره): «ولو باع المملوك أو اشترى أو آجر أو استأجر أو فعل غير ذلك من العقود بعنوان انّه لنفسه أو لسيده بغير إذن سيده لم يصح قطعاً»([936])، وقال في موضع آخر: «... ينبغي أن يعلم أوّلاً أنّه لا يجوز للمملوك فضلاً عن غيره أن يتصرف في نفسه باجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلاّ بإذن سيده ولو حكم له يملكه، لما عرفته سابقاً من كونه محجوراً عليه، وأنّه لا يقدر على شيء بل لا يبعد عدم جواز التصرّف له في نفسه لنفسه بما يزيد على ضرورات تعيّشه، وما علم من السيرة وغيرها عدم تسلّط المولى على منعه منها من بعض حركات بدنه ونحوها، كالعلم بعدم توقّف الرخصة في بعض الأفعال له على إذن السيّد، بل الظاهر أنّها رخصة شرعيّة حتى ينهاه السيّد عنها، فيجب امتثاله حينئذ...»([937]).