مستندها وجهان: وقد استدلّ بالكتاب والسنّة: أمّا الكتاب: فقوله تعالى: (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)([938]). وأمّا السنّة فمنها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (الإمام الباقر) وأبي عبدالله (الإمام الصادق(عليهما السلام): «قالا: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلاّ باذن سيده. قلت: فان كان السيد زوّجه بيد من الطلاق ؟ قال: بيد السيد ( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)، أفشيء الطلاق»؟([939]) وما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام): «قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا اعطاء من ماله إلاّ باذن مولاه»([940]). وما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق(عليه السلام): «قال «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء إن الله تعالى يقول: (عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) فليس للعبد شيء من الأمر وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها»([941]). وقد استدلّ بهذين الوجهين الشيخ مرتضى الأنصاري(رحمه الله) حيث قال: ومن شروط المتعاقدين اذن السيد لو كان العاقد عبداً فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقداً إلاّ باذن سيده سواء كان لنفسه في ذمّته أو بما في يده أم لغيره لعموم أدلّة عدم