استقلاله في اُموره قال الله تعالى: (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز نكاحه... والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيّه مستقلاً، وأنّه ليس له من الأمر شيء»([942]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقّق الحلّي(قدس سره): «والمملوك ممنوع من التصرفات إلاّ بإذن المولى([943]). وقال في موضع آخر: «لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً إلاّ بإذن المالك»([944]). 2 ـ وقال العلاّمة الحلي(قدس سره) في قواعده: «المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع واجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود إلاّ باذن مولاه»([945]). 3 ـ قال المحقّق السبزواري(قدس سره): «لا يجوز للمملوك أن يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود إلاّ باذن المولى قالوا: ولا بما في يده ببيع ولا هبة إلا باذن سيده لو حكم له بملكه»([946]). وقال في موضع آخر: «لا أعرف خلافاً في توقّف تزويج الأمة على إذن مالكها إذا كان ذكراً ويدلّ عليه النصوص