وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على من لاحظها على كثرتها...»([1105]). 2ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما «الإمام الصادق أو الباقر»(عليهما السلام): في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ قال: ان كان يابساً فليرم به ولا بأس([1106]). 3ـ ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم(عليه السلام)«قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال: ليس عليه غسله، وليصل فيه، ولا بأس»([1107]). 4ـ وفي قرب الاسناد عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ وسألته (الإمام الكاظم(عليه السلام) عن الرجل يمشي في العَذَرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له ان يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال: «إذا كان يابساً فلا بأس»([1108]). إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في الابواب المختلفة فلا نطيل بذكرها([1109]). واشكل على القاعدة بوجهين: (الوجه الاول) ان هناك روايات آمرة بغَسل الثوب أو اليد بمجرد إصابته مع النجس من دون تقييد بوجود رطوبة مسرية في احدهما أو كليهما. منها: 1ـ ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير عن الإمام الباقر(عليه السلام) انه قال: «في