وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مصافحة المسلم لليهودي والنصراني، قال: من وراء الثياب، فان صافحك بيده فاغسل يدك»([1110]). 2ـ ما رواه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ؟ قال يغسل المكان الذي أصابه»([1111]). والجواب عن هذا الاشكال: انه لا مناص من رفع اليد عن اطلاقها بالارتكاز العرفي فان العرف لا يرى تأثير اليابس في مثله بسبب الملاقاة ومن ثَمَّ لم يفت احد من الفقهاء بوجوب الغسل في هذه الموارد، نعم افتى جماعة باستحباب الغسل لأجل هذه الروايات بل يمكن دعوى ظهور نفس هذه الروايات ـ المطلقة الآمرة بالغسل ـ في اعتبار الرطوبة في احد المتلاقيين، وذلك لأن الغسل عبارة عن إزالة الأثر، والأثر إنّما يتحقق بملاقاة النجس أو المتنجس مع الرطوبة المسرية إذ لا تأثير للملاقاة مع الجفاف. إذا فهذا الاشكال لا وجه له. الوجه الثاني: ان وجوب الغُسل ـ بالضم ـ على من مسّ ميت الآدمي بعد البرد وقبل الغُسل ولو مع الجفاف، يدل على عدم اعتبار وجود الرطوبة المسرية في تأثير النجس. والجواب: اولا: ان وجوب غُسل المس حكم تعبدي خاص متعلق بمورد معين بحسب الدليل، ومن ثم لا يجب الغسل بالمس قبل البرد ولا بالمس بعد الغُسل. وثانياً: إنّما الكلام في تأثير ملاقاة النجس ـ مع الجفاف ـ من حيث الخبث لا من ناحية الحدث. والوجه في اعتبار الرطوبة المسرية هو ما تقدم من الارتكاز