وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يعد إليه الشك. قال زرارة ثم قال الإمام(عليه السلام) إنّما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم»([1714]). التطبيقات: 1 ـ قال السيد الطباطبائي في العروة الوثقى: «في فصل الشكوك التي لا يعتنى بها» «لو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً، وان شك انه ركع ام لا يبني على انه ركع، وان شك انه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة، ولو شك انه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، ولو شك في الصبح انه صلى ركعتين أو ثلاثاً بنى على انه صلى ركعتين وهكذا»([1715]). 2 ـ قال السيد الخوئي في مستند العروة في حكم كثير الشك: «لو شك في المحل في السجود أو الركوع بنى على الوقوع، ولو شك في الركعة أو الثنتين بنى على الركعتين، وكذا لو شك بينهما وبين الثلاث في صلاة الفجر. اما لو كان في الصلاة الرباعية فيبني على الثلاث، ولو شك فيها بين الثلاث والأربع بنى على الأربع من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط وهكذا»([1716]). 3 ـ قال السيد البجنوردي: «إن كثير الشك لو شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فلو لم يكن كثير الشك فالحكم هو البناء على الأربع والإتيان بسجدتي السهو، وأما انه حيث يكون الشك فيبني على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو، فإن هذا معنى المضي وعدم الاعتناء بالشك»([1717]).