4 ـ وقال: «لو عرض هذا الشك (الشك بين الأربع والخمس ) في حال القيام، فلو لم يكن كثير الشك كانت وظيفته هدم القيام حتى يرجع الشك إلى الثلاث والأربع فيبني على الأربع فيأتي بصلاة الإحتياط، وأما لو كان كثير الشك كما هو المفروض فيجب عليه ان يبني على الأربع ويتم وليس عليه صلاة الاحتياط كما هو مقتضى عدم الإعتناء بشكه»([1718]). 5 ـ وقال أيضاً: «لو شك في أنه كبّر وكان كثير الشك يبني على انه كبّر تكبيرة الإحرام ولا يجوز له أن يكبّر ثانياً بقصد تكبيرة الإحرام لأنها زيادة عمدية مبطلة»([1719]). 6 ـ وقال أيضاً: «لو شك في السجود سواء كان المشكوك سجدة واحدة أو سجدتين يبني على الإتيان... وهكذا الحال لو شك في التشهد والتسليم أو في جزء منهما»([1720]). 7 ـ وقال أيضاً: «لو شك في وجود مانع كالتكلم بكلام الآدمي أو تنجس بدنه أو لباسه مثلاً أو وجود حدث أو استدبار مثلاً وكان كثير الشك فيبني على عدمه، لأن هذا معنى عدم الاعتناء بالشك والمضي حسب المتفاهم العرفي....»([1721]). 8 ـ وقال أيضاً: «لو شك كثير الشك في الستر أو طهارة البدن أو اللباس أو الاستقبال أو الجهر في الجهرية، أو الاخفات في الاخفائية أو الموالاة أو الترتيب أو