وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوجوب التخييري من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع. الثمرة: يمكن أن نذكر لهذا البحث ثمرتين. 1 ـ إذا قال المولى «صلِّ» ثم قال «لا تصلِّ في الحمام»([388]). فان بني على الاتجاه الأول القائل بان الوجوب التخييري يبقى على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، فالمثال المذكور ممكن ولا يلزم إجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، بل يكون الوجوب مستقرّاً على طبيعي الصلاة والنهي عن الحصة. اما إذا بني على أن الوجوب التخييري يسري من الجامع إلى الأفراد (وهو الاتجاه الثاني) فالمثال لا يكون ممكنّاً، لأن الوجوب المتوجّه إلى الجامع يسري إلى جميع الأفراد ومنها الصلاة في الحمام وحيث إنها منهيّ عنها فيلزم إجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. 2 ـ لو وجب على المكلف العامي تقليد المجتهد، وشككنا أن الشارع أوجب تقليد المجتهد الأعلم أو أوجب تقليد أيّ مجتهد؟ أي هل اوجب الشارع التعيين أو خيّر بين الاعلم وغيره؟([389]). فأن بُني على (الاتجاه الأول) فحينئذ يكون الشك راجعاً إلى أن الواجب هو الجامع أو خصوص الأعلم، ومعناه رجوع الشك إلى التخيير أو التعيين؟ وقد ذكر البعض أن البراءة تجري عن خصوص التعيين (المجتهد الاعلم) فيجوز الأكتفاء بتقليد أي مجتهد، بينما إختار آخرون جريان الاشتغال وتعيين خصوص تقليد الأعلم لانه هو القدر المتيقن.