التطبيقات: 1 ـ قال المحقق الثاني في ذيل كلام العلاّمة(قدس سره): «ولو وطأ جهلاً أو لشبهة فلا حد وعليه المهر أي لو وطأ العاقد... جهلاً بأن كان لا يعلم أنّ وطء الأمة بغير اذن مولاها محرّم أو يعلمه لكن وجد شبهة كأن وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته، ولم يدر أنّها الأمة التي عقد عليها فلا حدّ عليه قطعاً، للشبهة الدارئة للحدّ وعليه المهر... ولا فرق عندنا بين كون الزوج عربيّاً أو أعجمياً... ولا يخفى أنّ المهر الواجب هنا هو مهر المثل، لعلمه بعدم صحّة العقد فلا يجب المسمى»([1883]). 2 ـ قال صاحب المدارك(قدس سره) في ذيل كلام المحقّق الحلّي ـ ولو زوّج إثنان فاُدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر ـ: «فانّ وطء المرأة الأجنبية شبهة فيها يوجب لها على الواطئ مهر المثل ويلزمها بذلك العدّة فإذا وطأ كلّ من الزوجين زوجة الآخر لشبهة من قبلها كان لكلّ موطوءة مهر المثل على الواطئ وعليها العدّة منه، ويعاد كلّ من الزوجتين إلى زوجها وعليه مهرها المسمى في العقد»([1884]). 3 ـ قال المحقّق السبزواري(قدس سره): «واعلم أنّ الاصحاب أثبتوا مهر المثل في مواضع كثيرة... منها التسمية الفاسدة، وإذا نكح عدّة نساء بمهر واحد ومنها: الوطء في النكاح الفاسد والشبهة»([1885]). 4 ـ وقال السيد الطباطبائي(قدس سره) في رياضه: «لو وطأ جهلاً يسقط الحد عنه لو كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع للشبهة الدارئة، ولا تحدّ الأمة لو كانت لذلك، دون المهر فيثبت مع جهلها اتّفاقاً في الظاهر وبه صرّح بعضهم، وهل هو المسمّى