وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو المثل أو العشر ونصف العشر؟ أقوال: والأوّل ضعيف جدّاً والثاني قوي لو لا النصوص المثبتة للثالث وإن اختصت بمدّعية الحرّية والجارية المحلّلة، لعدم تعقّل الفرق بالضرورة»([1886]). 5 ـ قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): «ولو ادخلت امرأة كلّ من الزوجين على الآخر فلها مهر المثل على الواطئ بشبهة والمسمى على الزوج وتردّ زوجة كلّ منهما إليه ولكن لا يطأها إلاّ بعد العدّة»([1887]). الاستثناءات: قال الشيخ الطوسي(قدس سره): «إن وجد على فراشه امرأة فوطأها يعتقدها زوجته أو أمته فبانت أجنبية فلا حدّ عليه... فأمّا الموطوءة فان كانت معتقدة انّه زوجها فلا حدّ عليها، وإن علمت أنّه أجنبي فسكتت فعليها الحدّ»([1888]). وقال في موضع آخر من المبسوط: «والأحكام التي يتعلّق بالوطء على ثلاثة أضرب أحدها: معتبر بهما وهو الغسل فالغسل يجب على كلّ منهما والحدّ لكل واحد منهما فان كانا زانيين فعلى كل واحد، وإن كان أحدهما زانياً فعليه الحدّ دون الآخر، وأمّا المهر فمعتبر بها فمتى حدّت فلا مهر([1889]). فهذا المورد تكون الشبهة من طرف الزوج فقط أي مع علم الزوجة بأنّه لا يحل الوطء لها فتحققت الشبهة ولا مهر.