78 ـ نـص الـقـاعـدة: الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبراً([1890]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «إذا دخل الزوج بالوطء قبلاً أو دبراً استقر كمال المهر»([1891]). * ـ «لو دخل قبلاً أو دبراً استقرّ المسمى أجمع في ذمّته»([1892]). توضيح القاعدة: قال المحقّق الثاني(قدس سره) في ذيل كلام العلاّمة(قدس سره) ـ وانما يتقرّر كمال المهر بالوطء... ـ: «استقرار المهر الواجب بالعقد أو الفرض يكون بأمرين: أحدهما: الوطء وإن كان حراماً كالوطء في الحيض والاحرام ويدل عليه مع الإجماع أنّ الوطء بالشبهة يوجب المهر ابتداءً فاذن تقريره في النكاح الصحيح أولى... والثاني: موت أحد الزوجين... ولا يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع معها من الوطء على الأصح وقد اختلف أقوال الأصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية: انّ الخلوة توجب المهر على ظاهر الحال... وقريب منه قول ابن الجنيد فانه أوجب المهر بالخلوة ولم يجوّز للمرأة أخذه إذا لم يقع جماع ولا ما يقوم مقامه