من انزال الماء بغير إيلاج أو لمس عورة([1893])... مستند القاعدة: استدلّ عليها بوجوه ثلاثة: الأول: الكتاب: بقوله تعالى: (وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم)([1894]) قال الشهيد الثاني في تقريب الاستدلال: «هو أنّ المراد من المس هنا الجماع، للاجماع على أنّ مطلق المس غير موجب للجميع فتنتفي ارادة مطلق المس وهو منحصر في الأمرين اجماعاً»([1895]). الثاني: السنة الشريفة: قال صاحب الجواهر(قدس سره): «واستفاضة النصوص أو تواترها على تعليق ذلك عليه ]أي أنّ الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبراً[ قال الصادق(عليه السلام) في خبر ابن البختري «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل»([1896]) وفي خبر داود بن سرحان «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر»([1897]) وسأله يونس بن يعقوب أيضاً عن رجل تزوّج امرأة فاغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثم طلّقها أيجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع»([1898]) وقال عبدالله بن سنان: «سأله(عليه السلام) أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فاُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها