وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من انزال الماء بغير إيلاج أو لمس عورة([1893])... مستند القاعدة: استدلّ عليها بوجوه ثلاثة: الأول: الكتاب: بقوله تعالى: (وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم)([1894]) قال الشهيد الثاني في تقريب الاستدلال: «هو أنّ المراد من المس هنا الجماع، للاجماع على أنّ مطلق المس غير موجب للجميع فتنتفي ارادة مطلق المس وهو منحصر في الأمرين اجماعاً»([1895]). الثاني: السنة الشريفة: قال صاحب الجواهر(قدس سره): «واستفاضة النصوص أو تواترها على تعليق ذلك عليه ]أي أنّ الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبراً[ قال الصادق(عليه السلام) في خبر ابن البختري «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل»([1896]) وفي خبر داود بن سرحان «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر»([1897]) وسأله يونس بن يعقوب أيضاً عن رجل تزوّج امرأة فاغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثم طلّقها أيجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلاّ الوقاع»([1898]) وقال عبدالله بن سنان: «سأله(عليه السلام) أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فاُدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها هل عليها