3 ـ قال المحقّق السبزواري(قدس سره): «اتفق الأصحاب على أنّ الوطء الموجب للغسل يوجب استقرار جميع المهر للمرأة»([1906]). 4 ـ قال الإمام الخميني(قدس سره): «الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً»([1907]). 5 ـ قال المحقق الخوئي(قدس سره): «المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وكذا في موت أحدهما على الأظهر ولو دخل بها قبلاً أو دبراً استقر المهر»([1908]).