فتقول بدل تحريم الاُخت من النسب تحريم الاُخت من الرضاعة، والبنت كذلك، وهكذا حليلة الأبن ومنكوحة الأب، والجمع بين الاختين وغير ذلك مما هو من أسماء النسب تضيف إليه لفظ «من الرضاع» ويبقى الحكم بحاله من الحل والحرمة والمحلّل له والمحرّم عليه فلا تغيير لعبارة تحريم النسب بشيء إلاّ بزيادة لفظ «من الرضاعة» إلى موضوع التحريم الذي هو اسم من أسماء النسب فإن ذلك هو المعيار والمدار، فكل شيء أردت معرفته من الرضاع تنظر إلى شخص عنوان حرمته في النسب، وتضيف إليه من الرضاعة وتحكم بالحرمة...»([1967]). ومنها: ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن بريد العجلي ـ في حديث ـ : «قال: سألت أبا جعفر الإمام الباقر (عليه السلام) عن قول رسول الله(صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فسّر لي ذلك؟ فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد 2امرأة أُخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)...»([1968]). الثالث: الإجماع بل الضرورة من الدين، ولم يخالف في أصل التحريم أحد من المسلمين. وإنّما الاختلاف في الشرائط المعتبرة في التحريم وقد تقدم نقل الإجماع من صاحب الجواهر وانّه من ضرورة المذهب أو الدين. قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): «أجمع علماء الإسلام ـ ظاهراً ـ على أن من جملة أسباب تحريم النكاح: الرضاع في الجملة»([1969]). الشروط: