وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثانياً: الأدلة على أن الزنا السابق على التزويج ينشر الحرمة. وقد ذكر صاحب الجواهر الأدلة التي هي عبارة عن الإجماع والسنة النبوية واليك نصّ عبارته إذ قال: «وان كان الزنا سابقاً على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة، إذا زنى باُمهما، بل عن المرتضى والتذكرة الإجماع عليه وهو الحجة مضافاً إلى خبر محمد قال: سأل رجل أبا عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام) وانا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، ايتزوج ابنتها؟ فقال: لا، فقال: إنه لم يكن افضى إليها إنّما كان شيء دون شيء، فقال لا يصدق ولا كرامة»([2055]). ثم قال: «وإلحاق العمة بها لعدم القول بالفصل، بل عن السرائر روي: «انّ من فجر بعمته أو خالته لم يحلّ ابنتاهما أبداً» فيمكن أن يكون رواية لم تصل الينا على أن العمدة الإجماع الذي عرفته، ولا يقدح فيه توقف ابن إدريس فيه»([2056]). ثم قال: «هذا كله مع فرض عدم النشر في الأجنبية وإلاّ فلا ريب في النشر فيهما ضرورة تناول الأدلة لهما، بل هما أولى»([2057]). ثم قال: «وأما الزنا بغيرهما (العمة والخالة) فهل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟ فيه روايتان: احدهما: ينشر والاُخرى: لا ينشر.