وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثالثاً: الأدلة على ان الايقاب في اللواط يوجب حرمة اُم الموطوء واخته وبنته على الواطئ إذا كان اللواط قبل التزويج، أما بعده فلا حرمة. وقد ذكر صاحب الجواهر الأدلة على ذلك وهي الإجماع والسنّة النبوية واليك نصّ عبارته فقال: «من فجر بغلام فأوقبه حرم أبداً على الواطئ العقد على اُم الموطوء واخته وبنته بلا خلاف اجده، بل عن الانتصار والخلاف وغيرهما الإجماع عليه، بل هو في أعلى درجات الاستفاضة والتواتر، وهو الحجة بعد المعتبرة كصحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام): في الرجل يعبث بالغلام؟ قال: «إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته». وخبر اليماني عنه أيضاً: في الرجل لعب بغلام هل تحلّ له اُمّه ؟ فقال: «ان كان ثقب فلا». وخبر حماد بن عثمان قلت لأبي عبدالله (الإمام الصادق(عليه السلام): رجل أتى غلاماً أتحلّ له اُخته؟ قال: «فقال: إن كان ثقب فلا»، إلى غير ذلك من النصوص»([2060]). ثم قال: «هذا كله فيما إذا كان الايقاب سابقاً، وحينئذ فلا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقاً، للأصل وعدم تحريم الحرام الحلال»([2061]). وقد استل السيد الخوئي على ذلك بروايتين هما: 1 ـ «معتبرة حماد بن عثمان: (وقد تقدمت في كلام صاحب الجواهر بعنوان الخبر).