وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

46 ـ نـصّ الـقـاعـدة: تخصيص العامّ بالمفهوم(584) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق والمخالف» (585). توضيح القاعدة: المراد من المفهوم: هو حكم دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق، ونعني بالمفهوم الموافق: «هو ما إذا وافق المفهوم المنطوق في الكيف من الإيجاب والسلب» كقوله تعالى (ولا تقل لهما اُفّ)(586) وكقولك: أكرم خدّام العلماء حيث إنّ الأول يدلّ على حرمة الضرب والإيذاء الّذي يكون أشدّ من قول «اُفّ» والثاني يدلّ على وجوب أكرام العلماء، ودلالتهما على ذلك إنّما تكون بمقدّمة عقليّة قطعيّة، وهي أولويّة حرمة الضرب من حرمة قول «اُفّ» وأولويّة إكرام العلماء من إكرام خدّامهم(587). ونعني بالمفهوم المخالف: «ما كان الحكم فيه مخالفاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق» من قبيل قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا...)