وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كثيرة منها: ما رواه في الوسائل عن الرضا7 في كتابه إلى المأمون قال: «لا صلاة خلف الفاجر»(617). 4 ـ قد تواتر عن الصادق عليه السلام عن آبائه: «أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلاّ ما غيّر أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو رائحته»(618) فذهب ابن أبي عقيل إلى أنّ الماء القليل لا يتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة إلاّ أن يتغير أحد أوصافه بها. وساوى بينه وبين الماء الكثير، واستدل على ذلك بالروايات المطلقة المشار إليها. والجواب على ذلك: أنّه قد وردت روايات تقيّد الروايات المطلقة بالماء الكثير، فيحمل المطلق على المقيّد، مثل ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلاّ أن يكون الماء كثيراً، قدر كرّ من ماء(619). الاستثناءات: 1 ـ إنّ حمل المطلق على المقيّد يتوقّف على ثبوت التنافي بين الدليلين، كما أشرنا إليه، والتنافي بين الدليلين يتوقّف على عدم تعدّد التكليف المتكفّل بإثباته كلّ من الدليل المطلق والدليل المقيّد. كما إذا قال المولى: «إن ظاهرت فاعتق رقبة» و «إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة» فنعلم أنّ التكليف واحد حيث إنّ الظاهر ليس إلاّ سبباً لكفّارة واحدة وليس موجباً لكفّارتين، ففي مثل ذلك يحمل المطلق على المقيّد.