وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

48 ـ نـصّ الـقـاعـدة: عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة(624) توضيح القاعدة: إذا ورد عامّ وخاصٌ يخصّصه وشكّ في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العامّ في المخصّص مع كون المخصص بيّناً لا إجمال فيه، فلا يُدرى أنّ هذا الفرد متّصف بعنوان الخاصّ فخرج عن حكم العامّ، أم لم يتّصف، فهو مشمول لحكم العامّ؟ كالشكّ في اليد على مال أنها يدُ عاديّة أو يد أمانة، فيشكّ في شمول العامّ لها وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» لأنّها يد عاديّة أو خروجها منه لأنّها يد أمانة، لما دلّ على عدم ضمان يد الأمانة المخصّص لذلك العموم؟ فهل يجوز التمسّك بالعامّ في هذا المورد أم لا؟ الحقّ عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص مطلقاً سواء كان المخصّص لفظيّاً أم لبيّاً وسواء كان المخصّص اللفظي متّصلا أم منفصلا(625). مستند القاعدة: ولبيان مستند القاعدة نتكلّم في اُمور ثلاثة: