وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول: عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المتصل: وذلك لأمرين: 1 ـ إنّ القضيّة مطلقاً إنّما تتكفل لبيان حكمها على موضوعه الموجود في الخارج حقيقة أو تقديراً من دون دلالة لها على أنّ هذا الفرد موضوع له أو ليس بموضوع له أصلا، مثلا قولنا: أكرم علماء البلد إلاّ الفسّاق منهم، فانّه قضيّة خارجيّة تدلّ على ثبوت الحكم للأفراد الموجودة في الخارج، فلو شككنا في أنّ زيداً العالم الّذي هو من علماء البلد هل هو فاسق أو ليس بفاسق؟ فهذه القضيّة لا تدلّ على أنّه ليس بفاسق فيجب إكرامه ضرورة أنّ مفادها وجوب إكرام عالم البلد على تقدير عدم كونه فاسقاً، وأمّا أنّ هذا التقدير ثابت أو ليس بثابت فهي لا تتعرض له لا إثباتاً ولا نفياً، وكذلك الأمر في القضيّة الحقيقيّة(626). 2 ـ إنّ العامّ المخصّص بالمتصل لا ينعقد له ظهور في العموم، وإنّما ينعقد له ظهور في الخاص فحسب، ففي مثال: إكرام العلماء إلاّ الفسّاق منهم، لا ينعقد له ظهور إلاّ في وجوب إكرام حصّة خاصّة من العلماء وهي الّتي لا توجد فيها صفة الفسق، وعليه فإذا شككنا في عالم أنّه فاسق أو ليس بفاسق فلا عموم بالاضافة إليه حتّى نتكلم في جواز التمسّك به بالنسبة إلى هذا المشكوك وعدم جوازه(627). الثاني: عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل: إذا قال المولى: أكرم العلماء، وقال: لا تكرم الفسّاق من العلماء، وتردّد الفرد بين أن يكون فاسقاً أو غير فاسق بعد إحراز كونه عالماً فهل يجوز التمسّك بالعامّ