54 ـ نـصّ الـقـاعـدة: كفاية العلم الإجمالي في الامتثال(704). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «سقوط التكليف بالعلم الإجمالي» (705). توضيح القاعدة: بعد الانتهاء عن منجزيّة العلم الإجمالي بحثوا في أنّه هل يكتفي بالعلم الإجمالي في مقام الفراغ عن عهدة التكليف الثابت في الذمّة أو لا يكتفي به، بل لا بدّ من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال؟ والمقصود بالامتثال الإجمالي هو أن يحتاط المكلّف ويأتي بكلّ ما يحتمل امتثال التكليف به ودخله في مرحلة الامتثال. فيصلّي مثلاً مرّتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان معرفة الثوب الطاهر بشخصه والصلاة فيه. مستند القاعدة: إنّ التكليف الثابت الذي يوافقه المكلّف إجمالاً إمّا أن يكون توصّلياً أو تعبدياً، والثاني إمّا أن يحتاج في مقام العلم بالفراغ إلى تكرار العمل أو لا يحتاج