بما يحصل معه الأمن من العقاب، ولا يحصل الأمن إلاّ بالعلم أو بما ينتهي إليه، كالعمل بأمارة دلّ على حجّيّتها دليل علمي»(813). التطبيقات: إذا شككنا في اعتبار أمارة ظنيّة لعدم تماميّة الدليل القطعي على اعتبارها يحكم بعدم حجّيّتها. وعلى هذا يحكم بعدم حجّيّة الشهرة والخبر الضعيف ونحوها من الأمارات الظنّيّة الّتي لم يقم على اعتبارها دليل قطعي. الاستثناءات: الأمارات الّتي قام الدليل القطعي على اعتبارها بالخصوص، وهي كثيرة، نذكر بعضها: (1) الخبر الواحد، (2) قاعدة اليد، (3) سوق المسلمين، (4) البيّنة، (5) فتوى المجتهد، (6) الظواهر، (7) الإجماع المنقول (8) إذا تمّت مقدّمات الانسداد على الحكومة فيكون الظنّ مطلقاً حجّة.