61 ـ نـصّ الـقـاعـدة: حجّيّة الظواهر(814) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «أصالة الظهور» (815). توضيح القاعدة: «مدلول الدليل الشرعي قد يكون مردّداً بين أمرين أو اُمور كلّها متكافئة في نسبتها إليه وهذا هو المجمل وقد يكون مدلوله متعيّناً في أمر محدّد ولا يحتمل مدلولاً آخر بدلاً عنه وهذا هو النصّ، وقد يكون قابلا لأحد الأمرين ولكن واحد منها هو الظاهر عرفاً والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي وهذا هو الدليل الظاهر. أمّا المجمل فيكون حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز. وأمّا النصّ فلا شكّ في لزوم العمل به ولا يحتاج إلى التعبّد بحجّيّة الجانب الدلالي منه إذا كان نصّاً في المدلول التصوّري والمدلول التصديقي معاً. وأمّا الظاهر فظهوره حجّة.»(816) بمعنى أنّه إذا كان اللفظ ظاهراً في معنى خاصّ لا على وجه النصّ فيه الّذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة