وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الظاهرية وأمّا جواز الصلاة في أجزاء الحيوان المتخذ منه اللحم فلا. فإنّ جواز الصلاة على الفرض مترتّب على كون الحيوان من الأقسام المحلّلة كالشاة والبقر ونحوهما، ومن المعلوم أنّ الأصل غير ناظر إلى إثبات ذلك أصلا(870). 2 ـ لو اختلف الولي والجاني وادعى الجاني أنّ المجني عليه كان ميّتاً قبل الجناية، وقال الولي: بل مات بالجناية. ففي الضمان وعدمه وجهان من أصالة عدم الضمان ومن استصحاب بقاء حياة المجني عليه إلى زمان وقوع الجناية عليه.... والظاهر أنّ الحكم بالضمان في المثال لايمكن تصحيحه إلاّ على القول بالأصل المثبت، فانّ استصحاب بقاء حياة المجني عليه إلى زمان وقوع الجناية عليه لايثبت قتل الجاني الذي هوالموضوع. هذا إذا لم يقم أمارة على بقاء حياته إلى حين الجناية وإلاّ فيثبت عنوان القتل باثبات بقاء حياته إلى زمان وقوع الجناية بلا إشكال(871).