64 ـ نـصّ الـقـاعـدة: الإجماع(872) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «حجّيّة الإجماع المنقول»(873). توضيح القاعدة: إنّ الاماميّة قد جعلوا الإجماع أحد الأدلّة على الحكم الشرعي ولكن من ناحية شكليّة واسميّة فقط مجاراة للنهج الدراسي في اُصول الفقه، أي; أنّهم لا يعتبرونه دليلاً مستقلاًّ في مقابل الكتاب والسنّة، بل إنّما يعتبرونه إذا كان كاشفاً عن السنّة، أي (قول المعصوم) فالحجّيّة والعصمة ليستا للإجماع، بل الحجّة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما يكون له أهليّة هذا الكشف(874). فالإجماع بما هو إجماع لاقيمة علميّة له عند الإماميّة مالم يكشف عن قول المعصوم، فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجّة في الحقيقة هو المنكشَف لا الكاشف، فيدخل حينئذ في السنّة ولا يكون دليلاً في مقابلها(875).