ويحكى ذلك عن السيد المرتضى. وقيل: إنّ قاعدة اللطف(877) تقتضي أن يكون المجمع عليه هو حكم الله الواقعي الذي أمر المعصوم عليهم السلام بتبليغه إلى الإمام. ويحكى ذلك عن شيخ الطائفة (الشيخ الطوسي). وقيل: إنّ المدرك هو الحدس برأيه ورضاه بما اُجمع عليه; للملازمة العاديّة بين اتفاق المرؤوسين المنقادين على شيء، وبين رضا الرئيس بذلك الشيء ويحكى ذلك عن بعض المتقدّمين. وقيل: إنّ حجّيّته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب القطع بالحكم، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر. وقيل: إنّ الوجه في حجّيّته إنّما هو لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين(878). وأمـّا الإجماع المنقول: فنقل أقوال العلماء من جهة كونها أقوال علماء لا يصحّ أن يكون مشمولاً لأدلّة حجّيّة خبر الواحد وإنّما يصحّ أن يكون مشمولا لها إذا كشف هذا النقل عن الحكم الصادر عن المعصوم عليهم السلام ليصحّ التعبّد به.(879) وإذا