وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها.(954) وقال الشيخ الأنصاري معلّقاً على عبارة ابن إدريس: ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو أصل البراءة(955). 4) إذا شكّ في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف.... فالشك الأول هو مجرى البراءء العقليّة والبراءة الشرعيّة عند المشهور(956). 5) لو كان وجوب إكرام الإنسان مقيّداً بالعدالة، ويعلم أنّ هذا عادل ويشكّ في أنّ ذاك عادل... وعلى هذا تجري البراءة (في هذا المثال) لأنّ الشكّ شكّ في الوجوب الزائد، فلا يجب أن تكرم من تشكّ في عدالته(957). الاستثناءات: 1) إذا كان في المقام أصل حاكم على أصالة البراءة فلا تجري أصالة البراءة وذلك; لأنّ «موضوع البراءة العقليّة هو عدم البيان... وعليه فكلّ ما يكون بياناً ورافعاً للشكّ ولو تعبّداً يتقدّم عليها بالورود أو الحكومة من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعيّة، كما لو علم بخمريّة مائع ثمّ شكّ في انقلابه خلاًّ، فانّ استصحاب الخمريّة يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه، أو تكون حكميّة كما إذا شكّ فى جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فانّ استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه يمنع عن التمسك بأصالة البراءة»(958).