وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التخيير بين الحكمين ظاهراً وأخذ أحدهما هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام»(1013). 5) «لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع... والأولى فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة»(1014) فمن قال بالتخيير قال به هنا أيضاً. الاستثناءات: (الاستثناءات الّتي تذكر هنا هي استثناءات منقطعة) 1) لا تجري أصالة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين إذا احتمل الترجيح في أحدهما المعيّن; لأنّ المقام «يندرج في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير... وذهب صاحب الكفاية إلى التعيين، بدعوى أنّ العقل يحكم بتعيين محتمل الأهميّة، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم عند احتمال أهمية أحد المتزاحمين بخصوصه»(1015). 2) لا تجري أصالة التخيير أيضاً في دوران الأمر بين المحذورين إذا كان بالإمكان الاحتياط بتكرار العمل، كما إذا دار أمر الشيء بين كونه شرطاً للعبادة أو مانعاً عنها «كما لو شكّ بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية فانّه بناء على تحقّق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادة في الصلاة وموجباً لبطلانها، وبناء على عدم تحقّقه به كان الاتيان بها واجباً ومعتبراً في صحّتها، فانّه إذا رفع يده عن هذه الصلاة واتى بصلاة أُخرى حصل له العلم التفصيلي بالامتثال (وفي هذه الصورة) لا ريب في وجوب إحراز الامتثال، ولا