وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الواجب مثلاً اثباتاً ونفياً. وأمّا فيما عدا ذلك فلا يجري الاستصحاب، للزوم اللغويّة من التعبّد به. خلاصة البحث: مقتضي إطلاق أدلّة الاستصحاب هو حجّيّة الاستصحاب سواء كان المستصحب أمراً وجوديّاً أو عدميّاً. وعلى التقديرين سواء كان حكماً شرعيّاً أو موضوعاً ذا حكم شرعي، وعلى الأول سواء كان حكماً كليّاً أو جزئيّاً، وعلى التقديرين سواء كان من الأحكام التكليفيّة أو من الأحكام الوضعيّة. كما لا فرق في الحجّيّة بين أن يكون منشأ الشكّ في بقاء المستصحب الشكّ في المقتضي أو الشك في وجود الرافع(1039). التطبيقات: 1 ـ «إنّ المستصَحب قد يكون حكماً شرعيّاً كالطهارة المستصَحبة بعد خروج المذي والنجاسة المستصَحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه، وقد يكون غيره، كاستصحاب الكريّة والرطوبة»(1040). 2 ـ «يستصحب صحةُ العبادة عند الشكّ في طروّ مفسد، كفقد ما يشكّ في