اعتبار وجوده في العبادة أو وجود ما يشكّ في اعتبار عدمه، وقد اشتُهر التمسّك بها بين الأصحاب كالشيخ والحلّي والمحقّق والعلاّمة وغيرهم»(1041). 3 ـ «استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في مَن توضّأ غافلاً بمايع مردّد بين الماء والبول، ومثله استصحاب طهارة المحلّ في كلّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك»(1042). 4 ـ «إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر وللمطهريّة هو الماء بوصف الكريّة والإطلاق، ثمّ شكّ في بقاء تغيّر الماء الأول وكريّة الماء الثاني أو إطلاقه.... فلا إشكال في استصحاب الموضوع.... فحقيقة استصحاب التغيّر والكريّة والإطلاق في الماء ترتيبُ أحكامها المحمولة عليها كالنجاسة في الأول والمطهريّة في الآخرين»(1043). الإستثناءات: 1 ـ الشكّ في عدد ركعات الصلاة مثل ما إذا شكّ المصلي بين الثلاث والأربع فيبنى على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام (ولا يستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة)(1044). 2 ـ إذا شكّ في اثناء الطواف في عدد أشواط الطواف، يحكم ببطلان الطواف (ولا يجري استصحاب عدم الإتيان بالزائد)(1045).