إن فرغ من الوضوء متيقّناً للإكمال ثمّ عرض له الشكّ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شيء، لصحيحة زرارة «ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ»(1064).
2 ـ «إذا علم أنّه اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته ثمّ غاب المستند وغفل زماناً، فشكّ في طهارته ونجاسته فيبني على معتقده هنا»(1065).