وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1- قال في الشرائع: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقاً مسافراً كان أو حاضراً، وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم ([1100]). 2- قال في تكملة المنهاج: لو قامت البينة بدين على صبيٍّ أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضمّ اليمين؟ فيه ترددٌّ وخلاف، والأظهر عدم الحاجة إليه ([1101]). 3- يقضى على الغائب مع قيام البينة ويباع ماله، ويقضى دينه، ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء ([1102]). الاستثناءات: 1 ـ إنّما يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون والعقود والإيقاعات والجنايات والقصاص ونحوها لأنها مبنية على الاحتياط مضافاً إلى ما تقدم، ولا يقضى عليه في حقوق اللّه تعالى كالزنا واللواط لأنها مبنية على التخفيف لغنائه تعالى عنها ولذا درئت بالشبهة التي يكفي فيها احتمال أن للغائب حجةً تفسد الحجة قامت عليه ([1103]). 2- «وقال في تحرير الوسيلة: ولو كان في جناية حقوق اللّه. وحقوق الناس كما في السرقة فإنّ فيها القطع وهو من حقوق اللّه واحد المال وردّه إلى صاحبه