وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

40 ـ نـص الـقـاعـدة: ما أخطأه القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ([1108]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال» ([1109]). * ـ «خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال» ([1110]). توضيح القاعدة: لو أخطأ القاضي بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص ونحو ذلك، ثم ظهر خطأه في الحكم مع كونه قد اجتهد فيه ولم يكن مقصّراً في الاجتهاد، فاللازم أداء التلف من بيت المال لا من ماله ([1111]). مستند القاعدة: استُدلّ على هذه القاعدة بأُمور: الأول: الإجماع: قال في الجواهر: إنّه لا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوىً ([1112]).