وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني: قاعدة الإحسان، لا شكّ أنّ القاضي محسنٌ بفعله، والمفروض أنّه اجتهد في الحكم ولم يكن مقصّراً في الاجتهاد فلا يكون ضامناً، كما قال تعالى: (وما على المحسنين من4 سبيل) ([1113]) والضمان سبيل ([1114]). الثالث: ما رواه الإصبغ بن نباتة، قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين». التطبيقات: 1 ـ قال المحقّق في الشرائع: ولو أخطأ الحاكم فاتلف لم يضمن وكان على بيت المال ([1115]). 2 ـ وقال الشهيد الثاني في المسالك: لو أخطأ الحاكم ولم يظهر له الخطأ إلى أن حصل الإتلاف، فيلزمه أداء التلف من بيت المال لا من ماله للنص على ذلك، وموافقته للحكمة ([1116]). 3 ـ وقال المحقّق الخوئي: إذا جاز دفع اللقطة إلى الحاكم كان الحاكم مكلّفاً بجميع أحكامها من وجوب الفحص وغيره، وإذا ظهر مالكها بعد التصدّق اُعطي بدلها من بيت المال، فقد ثبت في الشريعة أنّ ما أخطأت القضاة فهو من بيت المال، وما نحن فيه من صغرياته ([1117]). 4 ـ وقال ابن إدريس في السرائر: ومن أخطأ عليه الحاكم بشيء من الأشياء