أو بزيادة ضرب على الحدّ أو غير ذلك فقتله أو جرحه، فقد روى أصحابنا: أنّه يكون على بيت مال المسلمين ([1118]). 5 ـ وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ([1119]). 6 ـ وقال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة: إذا أخطأ القاضي في الحكم، وبسبب حكمه تلف مالٌ أو نفسٌ لا على وجه الحق، بعد أن اجتهد وبذل جهده وكانت المسألة اجتهاديّة، فلا شك في ضمان هذا المال أو النفس، فإن أمكن الأخذ من المتلِف فالظاهر أخذه منه، وإلاّ فيكون الضمان في بيت المال; لأنه لمصالح المسلمين ونصب القاضي لها، فلو اُلزم من ماله فيمكن أن لا يقبله أحدٌ فيلزم تعطيل اُمور المسلمين ([1120]). 7 ـ وقال العلاّمة في القواعد: وينبغي للحاكم أن يأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبّهون على الخطأ إن وقع منه، ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه، لا بأن يقلّدهم. فإن أخطأ فاتلف لم يضمن في ماله بل في بيت المال ([1121]).