الاستثناءات: لو أخطأ القاضي فإن لم يحصل بسببه إتلافٌ ونحوه مما يوجب الضمان فلا بحث، حتّى إذا كان حكمه موجباً له فتنبّه قبل الاستيفاء أو قبل التلف. وإن أتلف بحكمه وأمره مالاً أو نفساً فقد أطلق الأكثر كون الضمان في بيت المال، والوجه تقييده بصورة عدم تقصيره فيه وفي الاجتهاد بحسب حاله ـ كما في الجواهر ـ وعدم إمكان أخذه من المتلف ـ كما في المجمع ـ لخروجه عن الأهليّة بالأوّل، وكون المباشر أقوى من السبب في الثاني، فالصواب أن يقال: إن اتّفق التلف بسببه من غير تقصير منه مع عدم من يضمن شرعاً لم يكن عليه ضمان وبل كان الضمان حينئذ في بيت المال الذي هو معدٌّ لمصالح المسلمين ([1122]).