41 ـ نـص الـقـاعـدة: اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكّام ([1123]). الألفاظ الأخرى للقاعدة: * ـ «لا يجوز لحاكم آخر نقض حكم الحاكم الأول» ([1124]). * ـ «حرمة نقض الحاكم حكم غيره» ([1125]). * ـ «نقض الحكم بالحكم» ([1126]). توضيح القاعدة: المراد أنّه إذا حكم الحاكم الجامع للشرائط بحكم فلا يجوز لحاكم اخرنقضه وإبطاله واستئناف حكم جديد عليه، بل يجب عليه إنفاذ حكم القاضي الأول.والمراد بالنقض أبطال حكم الكلي في خصوص الجزئي الذي كان مورد الحكم بالنسبة إلى كل احد، من غير فرق بين الحاكم وتقليده وبين غيرهم من الحكّام المخالفين له ومقلديهم، ويبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص ذلك الجزئي ([1127]).