الأول بحسب الواقعة، وإن كان قد يؤثر في أجراء الحكم كالتنفيذ فإنّه أيضاً غير مؤثر في الواقعة و ان يؤثر في الإجراء أحيانا.ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيا وميتا، ولا بين كونه باقيا على الأهلية أم لا،بشرط ان لا يكون امظاؤه موجباً لأغراء الغير بأنه أهلا فعلاً ([1139]). 6 ـ وقال الشهيد الصدر (قدس سره): «المجتهد الذي توفرت فيه الشروط الشرعية بكاملها إذا قضى في خصومة بين شخصين لأحدهما على الآخر ولم يأل جهدا في تطبيق موازين القضاء لم يجز لأي مجتهد آخر ان ينقض ذلك الحكم بإصدار حكم على خلافه حتى ولو كان على يقين بان من قضى المجتهد الأول لصالحه ليس هو صاحب الحق» ([1140]). الاستثناءات: 1 ـ قال الإمام الخميني: إذا لم يكن الحاكم الأول واجداً للشرائط فيجوز نقض حكمه لأن حكمه حينئذ بحكم العدم وغير نافذ شرعاً ([1141]) فانه لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل، سواء كان غير مجتهد أو غير عادل ونحو ذلك وان عُلم بكونه موافقاً للقواعد، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً ([1142]). 2- وقال: لو علم الحاكم أو غيره مخالفة حكم الأول للحكم الإلهي الواقعي علماً قطعياً فإنه يجوز النقض حتى تتجدد المرافعة، لأن الحكم على حدّ غيره من