الامارات لا يكون حجة إلا عند الجهل بالواقع، وأما مع العلم به فلا حكومة له ولغيره من الامارات على الواقع أبداً ([1143]). 3 ـ وقال أيضاً: لو علم مخالفة الحكم الأول لدليل معتبر عند الكل كالخبر الصحيح المعمول به الثابت في الكتب المعتبرة مع عدم المعارض، فان نقض الحكم حينئذ جائز، لأن العلم بالواقع الأولى والواقع الثانوي سيّان في عدم جواز المخالفة ([1144]). 4- وقال صاحب الجواهر: لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول ولو بإقرار منه أو غيره أبطله سواء كان من حقوق الله أو حقوق الناس ([1145])، لمعلومّية وجوب إنكار المنكر باعتبار كونه حكماً بباطل وبغير ما أنزله الله تعالى شأنه ([1146]) ([1147]).