42 ـ نـص الـقـاعـدة: من ادّعى ما لأيد لأحد عليه قضي له ([1148]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «من ادّعى مالاً بلا معارض فهو له» ([1149]) * ـ «من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به» ([1150]). * ـ «لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له» ([1151]). توضيح القاعدة: من ادّعى مالاً ولا معارض له ولا يد لأحد عليه فإنّه حينئذ يحكم بكون المال له من دون أن يطالب بالبيّنة أو يكون عليه يمين ([1152]). قال المحقّق في الشرائع: «من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له، ومن بابه: أن يكون كيس بين جماعة فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول واحد منهم، هو لي، فإنّه يقضى به لمن ادّعاه» ([1153]).