وقال صاحب الجواهر: «هذا كلّه مع عدم اليد، أ مّا معها ولو يد غير ملك باعتراف صاحبها فقد يشكل إلزامه بدفعه إليه بمجرّد دعواه ضرورة تحقّق الخطاب معها بإيصاله إلى مالكه الواقعي، ومجرّد الدعوى ليس طريقاً للفراغ من الشغل» ([1154]). مستند القاعدة: أولاً: السنّة الشريفة ([1155]): ما رواه منصور بن حازم: «قلت للإمام الصادق (عليه السلام): عشرة كانوا جلوساً ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال: هو للّذي ادّعاه» ([1156]) ([1157]). قال المحقّق النراقي في المستند: مقتضى قوله: «هو للّذي ادّعاه» أنّه يحكم