الإمام الخميني (قدس سره) في كتاب الصلاة في مسألة (11): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر لو لم ينجرَّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به([196]). وقال في كتاب الصوم في مسألة (4): لا يجب الفور في القضاء ـ نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط ـ وإذا أخرَّ يكون موسّعاً بعد ذلك([197]). 2 ـ افتى العلماء بعدم وجوب الغسل على مَنْ مسّ ميّتاً أو كان جنباً فوراً([198]). 3 ـ ذكر الفقهاء استحباب الاسراع في تجهيز الميّت (وتجهيز الميّت عبارة عن غسله وكفنه ودفنه) فقال المحقق الحلي (قدس سره) في عداد المستحبات.... ويعجّل تجهيزه إلاّ أن يكون حالة مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت أو يصبر عليه ثلاثة أيام...([199]). وهذا الحكم يؤيّد([200]) أنّ الأمر لا يدلّ على الفور ولا التراخي، ولكن إطلاق الصيغة تجوّز التراخي. 4 ـ ذكر الفقهاء بانّ إطلاق النذر لا يوجب الفوريّة، بل يفيد التراخي، فقد ذكر الإمام الخوئي (قدس سره) فقال: «وإذا أطلق النذر لا يتقيّد بوقت، ولو قيّده بوقت معيّن