أو مكان معيّن لزم»([201])، وكذا الأمر في وجوب النظر في الدعوى على القاضي. 5 ـ قال الإمام الخوئي (قدس سره): الأشبه في الكفّارة الماليّة وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعدّ من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط([202]). الاستثناءات: 1 ـ لا استثناء لهذه القاعدة إلاّ أن توجد قرينة على الخلاف كأن يشترط الوقت المعيّن أو الفوريّة كالمثال الرابع المتقدّم فيما إذا قيّد النذر بوقت معيّن أو مكان معيّن وكان الوقت متحقّقاً. 2 ـ يجب الفور إذا قامت قرينة قطعيّة على عدم تمكّنه من الاتيان بالواجب في ثاني الحال إن لم يأتِ به في الآن الأول بعد الأمر، كما إذا علم أنّه لو لم يصلِّ في الوقت الأول لم يتمكّن من الصلاة بعد ذلك، فيجب عليه الصلاة في الوقت الأول فوراً. وكذا «يجب على مَنْ عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم يطمئن بالتمكّن من الامتثال»([203]).