وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

17 ـ نـص الـقـاعـدة: نسخ الوجوب لا يدلّ على الجواز ([204]) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «إذا نسخ الوجوب لا يبقى الجواز»([205]). توضيح القاعدة: إنّ النسخ للحكم الشرعي عبارة عن جعل المولى الحكم على طبيعيّ المكلّف دون أن يقيّده بزمان دون زمان، ثمّ بعد ذلك يلغي ذلك الحكم ويرفعه تبعاً لما سبق في علمه من أنّ الملاك مرتبط بزمان مخصوص([206]). وحينئذ، إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ثمّ نسخ ذلك الوجوب قطعاً فهل يبقى الجواز الذي كان مدلولاً للأمر لأنّ الأمر كان يدلّ على جواز الفعل مع المنع من تركه، أو لا يبقى الجواز أصلاً ؟ ويرجع النزاع في الحقيقة إلى مقدار دلالة نسخ الوجوب، فهل يرتفع بجميع مراتبه الموجود في الوجوب والاستحباب والإباحة أو ترتفع مرتبة الرجحان الإلزامية المانعة من النقيض، فيبقى الرجحان الذي لا يمنع من النقيض ؟ والجواب: يوجد خلاف: فمنهم من ذهب إلى عدم دلالة نسخ الوجوب