التطبيقات: 1 ـ قال في العناوين: «ومن هذا الباب قول مدّعي الزكاة والخمس ونحوهما، ومدعي اختلال شرائط الوجوب، وكذا سماع دعوى مجيز النكاح بعد موت الطرف الآخر في صغيرين أو كبيرين أو ملفّقين: أنّه ما دعاه إلى الإجازة الطمع في الميراث كما ورد في النص ([1363])، و كذلك دعوى إرادة الزوجة جنساً في فدية الخلع، وكذا سماع قول المطلّق عدم القصد في الطلاق الرجعي، ودعوى الصغير الاحتلام، أو الأسير استعجال الشعر على العانة بالدواء حتى يسلم من القتل» ([1364]). 2 ـ وقال أيضاً: ما علّل به في مثل دعوى الغاصب ـ أو غيره من أصحاب أيدي الضمان ـ التلف، فإنّه يقبل قوله للزوم تخليده الحبس لو لم يسمع قوله حيث لا يتمكن من الإثبات ([1365]). 3 ـ وقال في مصباح الفقاهة: إذا ادّعى الباذل كون المبذول هديةً على سبيل الرشوة، وادّعى القابض كونها هبةً صحيحة لازمة، فقد يقال بتقديم قول الدافع لأنه يدّعي ما لا يعلم إلاّ من قبله، لأنه أعرف بضميره ([1366]). 4 ـ وقال أيضاً: إذا ادّعى الغابن علم المغبون بالقيمة وانكره المغبون فيثبت