وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخيار للمغبون، لأن كون المشتري عالماً بقيمة المبيع أو غير عالم بها لا يعلم إلاّ من قبله، ويعسر له إقامة البيّنة على جهله ([1367]). 5 ـ وقال في تحرير المجلة: ولعل إلى هذا ترجع قاعدة «النساء مصدَّقات» يعني في الأمور التي لا تعلم عادة إلاّ منهنّ ممّا هو مختص بشؤون النساء كالطهر والحيض والحمل والخلو من الزوج والدخول وأمثالها، فلو ادّعت أنّها ذات زوج أو خليّة أو خرجت من العدّة فلا اثر لرجوع الزوج تصدق ولا يطلب اليمين منها إلاّ عند الخصومة ([1368]). 6 ـ وقال في المبسوط: لو دخل الحربي إلى دار الإسلام وادّعى أنّه دخل في رسالة أو أمان من مسلم قُبل قوله في الرسالة لأنها لا يمكن أن يعلم الاّ من جهته، فإن ادّعى أنّه دخلها بأمان من مسلم لا يقبل قوله لأنه يمكنه أن يقيم عليه بيّنة ([1369]). 7 ـ وقال أيضاً: إذا قال للصغيرة: أنت طالق للبدعة، وقع في الحال، فإن قال: نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة، وهو أن يقع عليها إذا حاضت، يقبل منه لأن نيّته معتبرة ولا طريق إليها إلاّ من جهته ([1370]). 8 ـ وقال أيضاً: إن قال: إن عزمتِ على الحج أو نويتِ سفراً فانتِ طالقٌ، فقالت: قد نويت سفراً، فأنكر، كان القول قولها لأن العزم والنيّة لا يتوصل إليهما إلاّ من جهتها كالحيض ([1371]). 9 ـ قال في العروة الوثقى: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه