وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

18 ـ نـص الـقـاعـدة: القضاء يحتاج إلى أمر جديد ([217]) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا دلالة للأمر بالمؤقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت»([218]). * ـ «تبعيّة القضاء للأداء»([219]). توضيح القاعدة: هناك في الشريعة المقدّسة واجبات اعتُبر فيها شرعاً وقت مخصوص كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وتسمّى واجبات مؤقّتة، فإذا فات وقت الواجب فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات خارج الوقت، كالفرائض اليوميّة وصوم شهر رمضان، ويسمّى هذا التدارك قضاءً. ولكن الاُصوليّين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة بمعنى أنّ الأمر بنفس المؤقت يدلّ على وجوب قضائه إذا فات في وقته، أو القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ ولا يخفى ما في هذا التعبير من المسامحة، لوضوح أنّه لا معنى لتسمية الفعل قضاءً مع دلالة الدليل الأول على بقاء الوجوب فيما بعد الوقت، بل يكون