وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اضطراراً كالأمر بالتيمّم بدلاً عن الوضوء والغسل، والأمر بالمسح على الجبيرة بدلاً عن غسل بشرة العضو في الوضوء والغسل، ومثل الصلاة من جلوس بدلاً عن الصلاة من قيام. وهنا صور: أ ـ إذا بنينا على أنّ الأمر الاضطراري بالتيمّم ثابت بمجرّد عدم التمكّن من الوضوء في أوّل الوقت إمّا مطلقاً أو مع القطع بعدم زوال العذر إلى آخر الوقت، أو مع احتمال عدم ارتفاعه على اختلاف الأقوال، فإذا تيمّم المضطر وصلّى في أوّل الوقت ثمّ ارتفع العذر في أثناء الوقت فلا تجب عليه الإعادة. والبرهان على ذلك: أنّنا حينما نتساءل عن وجوب الصلاة على المضطر في أوّل الوقت هل كان تعيينياً أو تخييرياً؟ يكون الجواب: إنّه واجب تخييري; لأنّ المضطرّ كان يتمكّن أن يؤخّر صلاته إلى آخر الوقت فيصلّي مع الوضوء، وبهذا نَعِرف أنّ الواجب هو الجامع بين الصلاة الاختياريّة والاضطراريّة، وقد حصل الواجب فلا موجب للإعادة([229]). وبتعبير المحقّق النائيني: إنّ جواز البدار على هذا يرجع إلى سقوط القيد المتعذِّر وعدم ركنيّته للواجب وعدم قوام المصلحة الصلاتيّة به مطلقاً، فتكون التوسعة في الوقت محفوظة وعدم خروج تلك القطعة من الزمان الذي تعذّر فيه القيد عن صلاحيّة وقوع الصلاة فيها، ويكون معنى البدار البدار إلى صلاة الظهر المكلّف بها، ومعه كيف يمكن القول بعدم الاجزاء مع أنّه لا يجب على المكلّف في الوقت صلاتان للظهر([230]).