وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجلا يقسمون فهو، وإلاّ فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتمّ عدد القسامة» ([1808]). وقال أيضاً: «إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية» ([1809]). وقال أيضاً: «القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية، وفي عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يميناً إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة وإلاّ فبحسابها، وقيل: ستّة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس وما كان دون ذلك فبحسابه، وهذا هو القول الصحيح» ([1810]). مستند القاعدة: ويستدل عليها بأمرين: أولاً: السنة الشريفة: قال المحقّق الخوئي (قدس سره): الصحيح هو اعتبار اللوث، فإنّه مضافاً إلى كونه أمراً متسالماً عليه، يمكن استفادته من عدّة روايات في الباب: ([1811]) 1 - ما رواه زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إنّما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم» ([1812]). 2 - ما رواه زرارة أيضاً عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إنّما جعلت القسامة