رجلا يقسمون فهو، وإلاّ فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتمّ عدد القسامة» ([1808]). وقال أيضاً: «إذا كان المدّعون جماعة أقلّ من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية» ([1809]). وقال أيضاً: «القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية، وفي عددها في الجروح خلاف: قيل خمسون يميناً إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة وإلاّ فبحسابها، وقيل: ستّة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس وما كان دون ذلك فبحسابه، وهذا هو القول الصحيح» ([1810]). مستند القاعدة: ويستدل عليها بأمرين: أولاً: السنة الشريفة: قال المحقّق الخوئي (قدس سره): الصحيح هو اعتبار اللوث، فإنّه مضافاً إلى كونه أمراً متسالماً عليه، يمكن استفادته من عدّة روايات في الباب: ([1811]) 1 - ما رواه زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إنّما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم» ([1812]). 2 - ما رواه زرارة أيضاً عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: إنّما جعلت القسامة